السيد محمد باقر الصدر

100

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

عليها التحيّض بالدم الواجد للصفات « 1 » بشرط عدم نقصه عن ثلاثة « 2 » أيامٍ وعدم زيادته على العشرة . وإن لم تكن ذاتَ تمييزٍ إمّا لأنّه كلّه واجد للصفات « 3 » أو كلّه فاقد لها « 4 » ، أو لأنّ الواجد أقلّ من ثلاثة أيامٍ ، أو أكثر من عشرة أيامٍ « 5 » فإن كانت مبتدئةً رجعت إلى عادة أقاربها عدداً ، بل ووقتاً على الأحوط وجوباً « 6 » إن اتّفقن في الوقت ، وإلّا تخيرت في تعيين الوقت ، وإن اختلفنَ في العدد أيضاً فلا يبعد التخيير « 7 » لها في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى العشرة ، وإن كانت السبعة أحوط

--> ( 1 ) وإن كانت ذات عادةٍ عدديةٍ وزاد الدم الواجد على عدد عادتها اقتصرت في التحيّض على مقدار عادتها ( 2 ) وعدم معارضته بدمٍ آخر واجدٍ للصفات غير مفصولٍ عن هذا الدم بعشرة أيام ، وفي مورد التعارض تبني في الصفرة المتوسّطة بين الدمَين الواجدين لصفة الحيض على الاستحاضة ، وتحتاط في كلا الدمين بالجمع بين وظائف الحائض والمستحاضة ( 3 ) إلّاإذا كان الواجد مختلفاً من حيث اللون فكان بعضه أسود وبعضه أحمر ، ففي هذه الحالة تجعل أشدّ اللونَين حيضاً وأضعفهما استحاضةً إذا كان الأشدّ لا يقلّ عن ثلاثةٍ ولا يزيد على عشرة ( 4 ) مع فقدان الدم للصفات وعدم العلم بالتحيّض ولو إجمالًا يبنى على عدم التحيّض ، فالرجوع إلى الوظائف المقرّرة للمبتدئة والمضطربة بعد التمييز يختصّ بما إذا كان بتمامه بصفة الحيض دون تفاوتٍ في اللون على النحو المشار إليه آنفاً ( 5 ) دون أن يختلف لونه بالسواد والحمرة - مثلًا - بنحوٍ يمكن جعل أشدّ اللونَين حيضاً ، وإلّا تعيّن ذلك ( 6 ) لا يلزم الرجوع إلى عادة الأقارب من ناحية الوقت ( 7 ) لا يترك الاحتياط باختيار إحدى ثلاث صور : إمّا الستّة ، وإمّا السبعة ، وإمّا العشرة في الشهر الأول والثلاثة فيما بعده